الفاضل الهندي
118
كشف اللثام ( ط . ج )
والعمومات ، إلا في رواية عن أحمد أنه لم يجوز الأكبر ( 1 ) . ( و ) يستحب في الرامي ( الطهارة ) من الأحداث عند الرمي وفاقا للمشهور ، لنحو قول الصادق عليه السلام في حسن معاوية بن عمار : يستحب أن ترمي الجمار على طهر ( 2 ) . ولحميد بن مسعود : الجمار عندنا مثل الصفا والمروة حيطان إن طفت بينهما على غير طهور لم يضرك ، والطهر أحب إلي ، فلا تدعه وأنت قادر عليه ( 3 ) . وقال المفيد : لا يجوز له رمي الجمار إلا وهو على طهر ( 4 ) . وهو ظاهر السيد ( 5 ) وأبي علي ( 6 ) ، لقول أبي جعفر عليه السلام لابن مسلم في الصحيح : لا ترم الجمار إلا وأنت على طهر ( 7 ) ، ونحوه قول أبي الحسن في خبر علي بن الفضل الواسطي ( 8 ) . ويجوز أن يريدوا تأكد الاستحباب . ( والدعاء ) بما في حسن معاوية عن الصادق عليه السلام قال : تقول والحصى في يدك : اللهم هؤلاء حصياتي فاحصهن لي وارفعهن في عملي ، ثم ترمي وتقول مع كل حصاة : الله أكبر ، اللهم ادحر عني الشيطان ، اللهم تصديقا بكتابك وعلى سنة نبيك ، اللهم اجعله حجا مبرورا ، وعملا مقبولا ، وسعيا مشكورا ، وذنبا مغفورا ( 9 ) . ( وتباعد عشرة أذرع إلى خمسة عشر ذراعا ) لقول الصادق عليه السلام في حسن معاوية وليكن فيما بينك وبين الجمرة قدر عشرة أذرع أو قدر خمسة عشر
--> ( 1 ) المغني لابن قدامة : ج 3 ص 445 ، الشرح الكبير : ج 3 ص 446 . ( 2 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 3 . ( 3 ) المصدر السابق ح 5 . ( 4 ) المقنعة : ص 417 . ( 5 ) جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : ص 68 . ( 6 ) نقله عنه في مختلف الشيعة : ج 4 ص 261 . ( 7 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 69 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 1 . ( 8 ) وسائل الشيعة : ج 10 ص 70 ب 2 من أبواب رمي جمرة العقبة ح 6 . ( 9 ) المصدر السابق ب 3 ح 1 .